عبد الله الأنصاري الهروي ( خواجه عبد الله الأنصاري )

470

كشف الأسرار وعدة الأبرار ( تفسير خواجه عبد الله انصارى ) ( فارسى )

ما استمتعتم به منهنّ ، المتعة الّتى هى الشّرط فى التّمتع الّذى تفعله الرّافضة ، فقد أخطأ خطأ عظيما . لأنّ الآية بيّنة واضحة . فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً - اجر اينجا مهر است ، و سمّى اجرا لأنّه اجر الاستمتاع ، و لهذا يتأكّد بالخلوة و الدّخول . و بمذهب شافعى مهر را حدّى نيست ، اگر اندك بود و اگر بسيار ، رواست ، كه در شرع مقدّر نيست ؛ و بمذهب بو حنيفه مقدّر است ، و كمينهء آن ده درم سپيد است ؛ و دليل شافعى آنست كه مصطفى ( ص ) گفت : « الصّداق جائز قليله و كثيره » ، و قال : « من اعطى فى صداق امرأته ملء كفّيه سويقا او تمرا فقد استحلّ » . و اگر زنى را بزنى كند بىمهر ، عقد درست است . امّا شافعى را دو قول است : كه مهر المثل او كى واجب شود ؟ يك قول آنست كه بنفس عقد واجب شود ، و هو الموافق لمذهب ابى حنيفة ، و قول دوم آنست كه بوطى و دخول واجب شود ، و هو الصحيح و المنصور فى الخلاف . وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ - بقول ايشان كه نكاح متعت روا دارند معنى آنست كه : اگر بعد از انقضاء مدّت و پيش از استبراء رحم برضاء يكديگر خواهند كه در مدّت و در اجر بيفزايند ، ايشان را روا باشد ؛ و بقول عامّهء فقها و جمهور اهل علم معنى آنست كه : وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ يعنى من حطّ من المهر و ابراء من بعض الصّداق او كلّه ، اى لا اثم عليكم فى أن تهب المرأة للرّجل مهرها ، او يهب الرّجل للمرأة ان لم يدخل بها نصف المهر الّذى لا يجب لها الّا بالدخول ؛ و قيل لا بأس أن ترضى المرأة من النّفقه بدون نفقة مثلها . إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً - بما يصلح امر العباد ، « حَكِيماً » فيما بيّن لهم من عقد النّكاح الّذى به حفظت الاموال و الأنساب .